السيد الخوئي
224
كتاب الصلاة
( مسألة 67 ) : إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم في الأثناء وصل إليه ( 1 ) فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصرا وصحت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع وإن كان بعده فيحتمل وجوب الاتمام لأن الصلاة على ما افتتحت ، لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصرا أيضا ، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنية القصر ثم في الأثناء وصل إليه أتمها تماما وصحت
--> ( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب القيام ح 9 .